الشيخ الأنصاري

182

كتاب الخمس

ولا يصبر عليه إلا ممتحن بالايمان " ( 1 ) . الرواية الحادية عشرة ورواية محمد بن الحسن الأشعري قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنائع ( 2 ) ؟ فكتب عليه السلام بخطه : الخمس بعد المؤونة " ( 3 ) . فإن السؤال والجواب المذكورين فيها مع تحليله للشيعة كاللغو . الرواية الثانية عشرة ورواية علي بن راشد " قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال [ لي ] ( 4 ) بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : في - ( 5 ) أي شئ ؟ قال : في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : والتاجر عليه والصنائع بيده ؟ قال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " ( 6 ) . الرواية الثالثة عشرة ورواية علي بن شجاع النيسابوري : " أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا . ما الذي يجب لك من ذلك ؟ فهل يجب لأصحابك ( 7 ) من ذلك

--> ( 1 ) بصائر الدرجات : 29 ، الحديث 5 ، والوسائل 6 : 338 ، الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) في " ج " والوسائل : الصناع وكيف ذلك . ( 3 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول . ( 4 ) الزيادة من الوسائل . ( 5 ) في " ج " والوسائل : ففي . ( 6 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 7 ) في الوسائل : وهل يجب لأصحابه .